الإمام أحمد بن حنبل

29

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

15751 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ « 1 » ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهِنَّ ، فَاسْتَأْذَنَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ خَوْخَةٍ لَهُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَرَآهُمْ

--> بني السائب بن أبي لبابة ، أن أبا لبابة . . . وأشار له أبو داود في " سننه " بإثر الحديث ( 3320 ) . وأخرجه الدارمي 390 / 1 - 391 من طريق إسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن أبي لبابة ، عن أبيه أبي لبابة . . . وأخرجه أبو داود ( 3320 ) ، ومن طريقه البيهقي 68 / 10 عن محمد بن المتوكل ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، قال : كان أبو لبابة . . . وأخرجه أبو داود ( 3319 ) ، ومن طريقه البيهقي 68 / 10 عن عبيد اللَّه بن عمر ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أنه قال للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أبو لبابة ، أو من شاء اللَّه ، فذكر نحوه . قال البيهقي : هو بهذا اللفظ في قصة أبي لبابة ، فأما ما قال لكعب بن مالك فغير مقدرٍ بالثلث . وسيكرر بإسناده ومتنه برقم ( 16080 ) . وحديث كعب بن مالك أخرجه البخاري ( 4418 ) ، ومسلم ( 2769 ) ، وسيرد 389 / 6 ، وفيه : قال كعب بن مالك : يا نبي اللَّه ، إن من توبتي . . . وأن أنخلع من مالي كله صدقةً لله وإلى رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال : " أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك " . قال : فقلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . قلنا : ورواية أبي داود ( 3321 ) : قلتُ : فثُلُثُه ؟ قال : " نعم " ، قلت : فإني سأمسك سهمي من خيبر . قلنا : وبهذه الرواية تقوى روايةُ " المسند " فتحسن بها . ( 1 ) في النسخ الخطية و ( م ) ما خلا ( ق ) : عبد رب ، وهو تحريف ، وقد جاء على الصواب في " أطراف المسند " 64 / 7 .